العمرة ، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها (١) ، أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها ، وخوفه من دخول مكة (٢) قبل الوقوف لا بعده ونحوه (٣) ، وضرورة المكي (٤) بخوف الحيض المتأخر ...
______________________________________________________
ـ وفي بعض الأخبار أنه يعتبر في صحة المتمتع إدراك الناس بمنى كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى) (١) ، وفي بعض آخر أن وقت المتعة سحر يوم عرفة كصحيح محمد بن مسلم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إلى متى يكون للحاج عمرة؟ فقال : إلى السحر من ليلة عرفة) (٢).
وهذه الأخبار على كثرتها واختلافها محمولة على صورة عدم إمكان إدراك عرفة إلا قبل هذه الأوقات ، لأن الإدراك المذكور مختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأشخاص ، ولذا قال الشيخ في التهذيب : والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين ، سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم العرفة إلى بعد زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة ، لأنه لا يمكنه أن يلحق الناس بعرفات والحال كما وصفناه).
وهذا الجمع يؤيده أن الواجب عليه هو التمتع ، وما دام ممكنا له فلا يجوز العدول عنه ، ومع إمكان إدراك الحج بإدراك عرفة فلا يجوز العدول إلا أن الكلام هل اللازم إدراك الاختياري من عرفة كما هو مفاد القول الأول أو يكفي إدراك المسمى منه كما هو مفاد القول الثاني ، ومقتضى الجمع بين الأخبار يقتضي اقوائية القول الثاني ، ويشهد له أن جملة من النصوص المتقدمة قد جوزت العدول إذا خاف فوات الموقف ، وفواته يكون بفوات تمامه ، وقد تقدم الكلام في بعضها ، هذا وخوف فوات الموقف إما من جهة الحيض وإما من جهة فوات الرفقة ، وإما من جهة عدو يمنعه من إتمام العمرة ، وقد يكون له أسباب أخرى.
(١) أي قبل إتمام العمرة.
(٢) فهو خائف من عدو يمنعه من دخول مكة حتى يكمل العمرة.
(٣) كضيق الوقت لاتمام العمرة ثم التلبس بالحج والذهاب إلى عرفة.
(٤) أي من كانت وظيفته الإفراد أو الأقران فيجوز له العدول إلى التمتع عند الضرورة ـ كما هو مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا ـ كما في المدارك ، لأن الضرورة إذا كانت مسوّغة للعدول من الأفضل إلى المفضول كانت مسوّغة للعكس بطريق أولى هذا من جهة ومن جهة أخرى تتحقق الضرورة المسوغة للعدول بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٨ و ٩.