بطواف النساء (١). أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور ، خلافا للشيخ حيث اعتبرها في القرآن كالتمتع (والإحرام بالحج له) أي للتمتع (من مكة) (٢) من أي موضع شاء منها (وأفضلها المسجد) (٣) الحرام (ثم) الأفضل منه (المقام) (٤) ، أو تحت الميزاب) مخيرا بينهما وظاهره تساويهما في الفضل. وفي
______________________________________________________
(١) لأن العمرة المفردة مشتملة عليه كما سيأتي.
(٢) بلا خلاف ، للأخبار منها : صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال عليهالسلام : لا ، قلت : فالقاطنين بها ، قال عليهالسلام : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما صنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا ، قلت : من أين؟ قال عليهالسلام : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج؟ فقال عليهالسلام : من مكة نحوا مما يقول الناس) (١).
(٣) اتفاقا كما في المدارك ، لاستحباب الإحرام عقيب الصلاة التي هي في المسجد أفضل ، وللأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ـ إلى أن قال ـ ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم) (٢).
(٤) قيل بالتخيير بين المقام والحجر كما عن الهداية والفقيه والنافع والمدارك ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج) (٣). وعن الغنية والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس وموضع من القواعد التخيير بين المقام وتحت الميزاب ، وفيه : إن ما تحت الميزاب بعض من الحجر فلا معنى للتخيير بينه وبين المقام ، بل يكون التخيير راجعا إلى المقام أو الحجر ، وأما خصوص تحت الميزاب فقد قال في الجواهر (لم نعثر له على شاهد) ، وعن الشرائع الاقتصار على المقام ، لخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهلّ بالحج ، فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت حديث ٤ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.