باقي المناسك في وقتها ، ومن ثمّ ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران وتسع من ذي الحجة لفوات اختياري عرفة اختيارا بعدها. وقيل : عشر لإمكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده ، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا ، ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفا زمانيا لوقوع أفعاله في الجملة ، وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع في الآية إرشاد إلى ترجيحه. وبذلك يظهر أن النزاع لفظي.
وبقي العمرة المفردة ووقتها مجموع أيام السنة (١) (ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد) (٢) فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة ، فيتبعها
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه كما في المنتهى للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان علي عليهالسلام يقول : لكل شهر عمرة ، أما إن أفضلها ما وقع في رجب) (١) وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب) (٢).
(٢) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج) (٣) ، وأما الإفراد فلا يشترط إيقاع عمرته في سنته بلا خلاف كما في الجواهر ، ويدل عليه إطلاق الأمر بالعمرة في الكتاب والسنة الخالي من التقييد ، أما الكتاب فقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ) (٤) ، وأما السنة فهي أخبار منها : خبر عمر بن أذينة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل (وَلِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، يعني به الحج دون العمرة ، قال عليهالسلام : لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضا) (٥) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، فإن الله تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله) (٦).
وأما حج القران فقد نقل المحقق في المعتبر عن الشيخ في الخلاف (إذا أتم المستمتع أفعال عمرته وقصّر فقد صار محلا ، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا ثم قال : وبه قال ابن أبي عقيل) وعن المدارك : (ومقتضاه أن المتمتع السائق قارن) ، وفيه : حينئذ الخلاف السابق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العمرة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العمرة حديث ١٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٦.
(٤) سورة البقرة الآية : ١٩٦.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العمرة حديث ٧ و ٢.