خرج لها من مكة إلى خارج الحرم ، فإذا شاهد بيوت مكة (١) إذا لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة.
(والاشتراط قبل نية الإحرام) (٢) متصلا بها بأن يحله حيث حبسه. ولفظه المروي : «اللهمّ إنّي أريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك (ص) ، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلّني حيث حبسني لقدرك الذي قدّرت عليّ اللهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطّيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة».
(ويكره الإحرام في) الثياب (السود) (٣) ، بل مطلق الملوّنة بغير البياض كالحمراء (والمعصفرة وشبهها) (٤) ، ...
______________________________________________________
(١) كما في خبر يونس المتقدم ، أو إذا شاهد الكعبة كما في صحيح عمر بن يزيد ، ولا تنافي لأن مشاهدة بيوت مكة تستدعي مشاهدة الكعبة لعلوها.
(٢) بأن يشترط أن يحلّه حيث حبسه سواء أحرم بعمرة أو حج ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام الواردة في كيفية الإحرام حيث قال فيها : (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيك صلىاللهعليهوآلهوسلم فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة) (١) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسّر لي ذلك وتقبله مني ، وأعني عليه ، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدّرت عليّ) (٢) ، وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه) (٣).
(٣) لموثق الحسين بن مختار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت) (٤) ، وهو محمول على الكراهة عند الأصحاب.
(٤) المعصفر ـ كما في مصباح المنير ـ نبت معروف ، وعصفرت الثوب صبغته بالعصفر فهو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.