وقيدها في الدروس بالمشبعة (١) ، فلا يكره بغيره ، والفضل في البيض (٢) من القطن (٣) ، (والنوم عليها) (٤) أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد ، والعصفر وشبهها من الألوان ، (والوسخة) (٥) إذا كان الوسخ ابتداء ، أما لو عرض
______________________________________________________
ـ معصفر ، وهو صبغ أحمر كما هو المعروف ، والكراهة لخبر أبان بن تغلب (سأل أبا عبد الله عليهالسلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وأنا محرم؟ فقال : نعم ليس في العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس) (١) ، وللتعليل في الخبر جعل صاحب الجواهر ـ وشبهه ـ أي ما يفيد الشهرة ولو زعفرانا أو ورسا بعد زوال ريحهما ، ثم إن التعليل في الخبر لا يدل على كراهة مطلق الصبغ به بناء على عدم الشهرة به إلا بالمشبع منه ، ولذا قال العلامة في المنتهى (لا بأس بالمعصفر في الثياب ويكره إذا كان مشبعا وعليه علماؤنا) ، وقريب منه ما عن التذكرة.
(١) أي ذات اللون الشديد.
(٢) لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال (خير ثيابكم البيض ، فالبسوها أحياءكم ، وكفنوا بها موتاكم) (٢) ، ويؤيده صحيح معاوية بن عمار عن عبد الله عليهالسلام (كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفّن) (٣) ، والظاهر أنهما من اللون الأبيض للقطع باستحباب ذلك في الكفن.
(٣) لما رواه الكليني مرسلا (أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبي كرسف) (٤) والكرسف هو القطن كما في مصباح المنير.
(٤) لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء) (٥) ، والمرفقة هي المخدة ، وقال في المدارك (وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى) لأن فيه إشباع لون أكثر.
(٥) لصحيح العلاء بن رزين عن أحدهما (عما) (عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحبّ إلي وطهره غسله) (٦) ، ولو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام لم يغسل ما دام طاهرا ، لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام (لا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام الملابس حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.