في أثناء الإحرام كره غسلها ، إلا لنجاسة ، (والمعلمة) (١) بالبناء للمجهول ، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين ، أو بعده بالطرز والصبغ.
(ودخول الحمام) (٢) حالة الإحرام ، (وتلبية المنادي) (٣) بأن يقول له : «لبيك» ، لأنه في مقام التلبية لله ، فلا يشرك غيره فيها بل يجيبه بغيرها من الألفاظ كقوله يا سعد ، أو يا سعديك.
______________________________________________________
ـ يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسخ ، إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله) (١).
(١) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره) (٢) ، والمعلم هو المشتمل على لون يخالف لونه ليعرف به ، وهو يشمل ما لو كان معمولا كذلك من رأس كالمحوك من لونين ، وما لو كان بعد الحياكة بالطرز والصبغ.
(٢) بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال : لا يدخل) (٣) ، وقد حمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك) (٤) ، وأما التدليك فقد ورد النهي عنه في الصحيح المتقدم وفي صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المحرم يغتسل؟ قال : نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه) (٥) ، ولكن محمول على الكراهة للإجماع ـ كما في الجواهر ـ على جوازه ، بحيث لا يدمي ولا يسقط شعرا.
(٣) بأن يقول له لبيك ، لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها ، ولصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه ، قلت : كيف يقول؟ قال : يقول يا سعد) (٦) ، وهو محمول على الكراهة للمرسل عن ابن عبد الله عليهالسلام (يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم) (٧).
__________________
(١) المصدر السابق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢ و ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٩١ ـ من أبواب الإحرام حديث ١ و ٢.