(وأما التروك المحرّمة فثلاثون ـ صيد البر) (١) ، وضابطه (٢) الحيوان المحلل
______________________________________________________
(١) يحرم على المحرم الاصطياد والإثارة والدلالة والإغلاق والذبح والأكل منه سواء صاده محرم أو محل ، وقال في المدارك : (وهذا الحكم مجمع عليه بني الأصحاب) لقوله تعالى : (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (١) وقوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً) (٢) ، الدالان على حرمة اصطياده وأكله ، وللأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء لمن تعمده) (٣) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل) (٤) وصحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به ، أيأكله؟ قال : لا) (٥).
وأما الدلالة والاغلاق عليه والإثارة فيستدل له بصحيح الحلبي الأول ، كما أن صريحه لا يجوز الدلالة وأقسامها سواء كان لمحل أو محرم.
وأما الذبح فلموثق اسحاق عن جعفر عليهالسلام (إن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكل محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم) (٦).
(٢) المراد من صيد البر هو صيد كل حيوان ممتنع بالأصالة ، وهذا ما ذهب إليه المسالك والجواهر وغيرهما ، وذهب المحقق إلى أنه الحيوان الممتنع وأشكل عليه بأنه يدخل فيه ما توحش من الأهلي وامتنع كالابل والبقر مع أن قتله جائز إجماعا كما عن المسالك ، ويخرج منه ما استأنس من الحيوان البري كالظبي مع أنه لا يجوز قتله ، وذهب الأكثر إلى أنه الحيوان الممتنع المحلّل الأكل ، ويرد عليه أنه لا يحرم قتل غير المأكول غير الثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ والزنبور ، ونقل عن أبي الصلاح تحريم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه أو يكن حية أو عقربا أو فأرة ، والاختلاف في التعريف مسبّب من أنه إذا قتل شيئا هل عليه جزاء أو لا ، فما عليه في قتله الجزاء فهو داخل في صيد البر ، وإلا فلا ، وهذا سيأتي تفصيله في أحكام الصيد.
__________________
(١) سورة المائدة الآية : ٩٥.
(٢) سورة المائدة الآية : ٩٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام حديث ٣ و ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.