الممتنع بالأصالة. ومن المحرّم : الثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ والقمّل والزنبور والعظاءة ، فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت ، ولا صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر ، ولا الفأرة والحية ونحوهما ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها ، بل يحرم الإعانة عليه ، (ولو دلالة) عليها ، (وإشارة) إليها بأحد الأعضاء وهي أخص من الدلالة.
ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ، ولا بين الخفية والواضحة ، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده (١) زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها (٢) ، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية ، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص.
(ولا يحرم صيد البحر (٣) ، وهو ما يبيض ويفرخ) معا (فيه) (٤) ، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء كالبط ، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم ، فإن
______________________________________________________
(١) أي ذلك الصادر من المحرم لم يفد المدلول شيئا عن الصيد لأنه عالم به.
(٢) قال في الجواهر (الظاهر اختصاص الحكم بما هو المنساق من النص والفتوى من كون الإشارة والدلالة مسبّبة للصيد ، فلا تحرم دلالة من يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا ، ولا دلالة من لا يريد الصيد ، كما صرح به غير واحد).
(٣) بلا خلاف فيه ، لصحيح حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه وطريّه ويتزود ، قال الله (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ) قال : مالحه الذي تأكلون وفصّل ما بينهما ، كل طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البحر) (١) ، وصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام (ـ إلى أن قال ـ كل طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر) (٢).
(٤) قال الشارح في المسالك (كون الماء محلا للفرخ والبيض ، فما يبيض ويفرّخ في البرّ صيد البرّ وإن لازم الماء كالبط ، فمحل البيض هو المعيار لمن يتردد إليهما) وهو مما لا خلاف فيه ـ كما في الجواهر ـ للنصوص السابقة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣ و ١.