وتخليله (١) وزرّه (٢) ونحو ذلك (٣) ، دون عقد الإزار (٤) ونحوه (٥) فإنه جائز ، ويستثنى منه (٦) الهميان (٧) فعفي عن خياطته ،
(ومطلق الطيب) (٨) وهو الجسم ذو
______________________________________________________
(١) التخليل هو جمع طرفيه ، وذهب إلى الحرمة العلامة في التذكرة والشارح في المسالك لأنه خياطة أو ملحق بها.
(٢) للنهي عن زرّ الثوب الذي يدخل فيه الرداء ، والنهي في أخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره) (١).
(٣) مما هو ملحق بالخياطة.
(٤) قال في المدارك (قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة وهو حسن).
(٥) كالتخليل.
(٦) من المخيط.
(٧) قال في المنتهى (جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء) ، للأخبار منها : صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان) (٢) ، ويجوز شده على وسطه كما في معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرم يشدّ الهميان في وسطه؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته) (٣).
(٨) أما أنه يحرم على المحرم الطيب شمّا وأكلا فهو في الجملة موضع وفاق ، وإنما الخلاف فيما يحرم من الطيب فذهب المفيد والمرتضى وابن بابويه والشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس والمحقق والعلامة وولده والشهيدان إلى تحريم الطيب بأنواعه ، وذهب الشيخ في التهذيب إلى أنه يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس ، وأضاف في النهاية والخلاف إلى هذه الأربعة العود والكافور.
واستدل القائلون بالتعميم بالأخبار الكثيرة على ذلك منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة) (٤).
واحتج الشيخ في التهذيب على وجوب اجتناب الأنواع الأربعة خاصة بصحيح معاوية بن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١ و ٤.
(٤) الوسائل باب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الاحرام حديث ٥.