بمطيب وغيره اختيارا (١) ولا كفارة في غير المطيب منه (٢) ، بل الإثم ، (ويجوز أكل الدهن غير المطيب) إجماعا (٣) (والجدال (٤) ، وهو قول لا والله وبلى والله) ،
______________________________________________________
ـ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ) (١).
وأما الادهان بما ليس فيه طيب فحال الإحرام محرّم على المحرم ، للأخبار وقد تقدم بعضها ، ومنها يعرف جواز الادهان بما ليس فيه طيب قبل الإحرام.
(١) لأنه يجوز في حال الاضطرار بشرط أن لا يكون الدهن فيه طيب ، للأخبار منها : صحيحابن مسلم عن أحدهما (عما) (سألته عن محرم تشققت يداه ، قال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إحالة) (٢) وصحيح هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمّل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت) (٣) الظاهرين في حال الاضطرار.
(٢) قال في المدارك (ولو أدهن بغير المطيب فعل حراما ولا فدية فيه ، للأصل السالم من المعارض ، أما المطيّب فقال في المنتهى : إنه تجب الفدية باستعماله ولو اضطر إليه ، لصحيح معاوية بن عمار (في محرم كانت به قرصة فداواها بدهن بنفسج قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه) (٤) انتهى.
(٣) للأصل السالم عن المعارض ، نعم أكل الدهن المطيّب فهو من أفراد الطيب فيلحقه حكمه بالكفارة والحرمة.
(٤) بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَلٰا فُسُوقَ وَلٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ) (٥) ، وللأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله) (٦) وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله) (٧) ، وقال سيد المدارك (ويستفاد من هذه الروايات انحصار الجدل في هاتين الصيغتين ، وقيل يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا ، ـ
__________________
(١) المصدر السابق حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٥.
(٥) سورة البقرة الآية : ١٩٧.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١ و ٤.