لكن لو فعل فلا شيء عليه (١) الإثم ، بخلاف الطيب (٢).
(والاكتحال بالسواد (٣) والمطيب) (٤) ، لكن لا فدية في الأول (٥) ، والثاني من أفراد الطيب (٦) (والادّهان) (٧) ...
______________________________________________________
(١) للأصل.
(٢) وسيأتي في أحكام الكفارات إنشاء الله تعالى.
(٣) كما عن المفيد والشيخ وسلار وابن إدريس وابن الجنيد وغيرهم أنه محرم للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة) (١) ، وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تكتمل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة) (٢) ، وعن الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع أنه مكروه لخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي) (٣) ، بناء على إرادة الكحل الأسود من الكحل الفارسي كما قيل.
(٤) على المشهور ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما الزينة فلا) (٤) ، ومرسل أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب) (٥).
وعن الإسكافي والشيخ في الجمل والقاضي ابن البراج أنه مكروه للأصل بعد الزعم بخروج الاكتحال بالمطيب عن استعمال الطيب عرفا : وفيه : إن لو سلم فالنص الخاص هنا كاف.
(٥) قال في الجواهر (وعلى كل حال ففي المسالك لا فدية فيه على القولين ولعله للأصل).
(٦) قال في الجواهر (ثم إن فديته فدية الطيب على الظاهر كما صرح به في المسالك).
(٧) فالادهان بما فيه طيب حال الإحرام بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تمسّ شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن) (٦) ، بل يحرم عليه الأدهان به قبل الإحرام إذا بقي أثره إلى حين الإحرام للأخبار منها : ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٨ و ٩.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.