أو التداوي (١) غالبا كالقرنفل ، والدار صيني وسائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه ، وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج والحناء والعصفر وأما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان.
والأقوى تحريم شمه أيضا (٢). وعليه المصنف في الدروس ، وظاهره هنا عدم التحريم ، واستثنى منه الشيخ والخزامى والإذخر والقيصوم (٣) إن سميت ريحانا ، ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث خصه بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس وفي قول آخر له بسنة بإضافة العود والكافور إليها. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة (٤) والعطر في المسعى (٥) ، (والقبض من كريه الرائحة) (٦) ،
______________________________________________________
(١) لخروجه عن اسم الطيب لغة وعرفا.
(٢) كالطيب ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٣) لصحيح معاوية بن عمار المتقدم.
(٤) لصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال : لا بأس به ، هما طهوران) (١) وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ، فقال : لا بأس وهو طهور ، فلا تتقه أن يصيبك) (٢) ، ومثله غيره ، والخلوق هو ضرب من الطيب كما في القاموس ، وعن النهاية أنه طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة أو الصفرة.
(٥) لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه) (٣).
(٦) فالمشهور حرمة إمساك الأنف عن شمها بل عن الغنية ففي الخلاف فيه للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه) (٤) وصحيح معاوية بن عمار المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة) (٥).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.