(واستلام الأركان) (١) كلها كلّما مرّ بها خصوصا اليماني والعراقي ، وتقبيلهما للتأسي ، واستلام (المستجار (٢) في) الشوط (السابع) وهو بحذاء الباب ، دون
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام (كنا نقول : لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأما اليوم فقد كثر الناس) (١).
(١) ذهب الأكثر إلى استحباب استلام الأركان كلها ، وإن تأكد استحباب استلام العراقي واليماني ، لصحيح جميل بن صالح (رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يستلم الأركان كلها) (٢) ، وخبر إبراهيم بن أبي محمود (قلت لرضا عليهالسلام استلم اليماني والشامي والعراقي والغربي؟ قال : نعم) (٣).
وفي صحيح يعقوب بن شعيب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن استلام الركن ، قال : استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك) (٤) ، ولكنه محمول على الاستحباب لصدق الاستلام باليد ، ويدل عليه أخبار منها : خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن استلام الحجر من قبل الباب ، فقال : أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت : نعم ، قال : يجزيك حيثما نالت يدك) (٥).
وأما تأكد الاستحباب في اليماني والعراقي فلصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم استلم هذين ، ولم يتعرض لهذين ، فلا تعرض لهما إذا لم يتعرض لهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٦) ، وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبي جعفر عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني ثم يقبّلها ويضع خده عليهما ، ورأيت أبي يفعله) (٧) ومثلها غيرها.
وأوجب سلّار استلام اليماني أخذا بظاهر الأمر في النصوص السابقة في استلام الحجر ، وقد عرفت حالها ، وعن ابن الجنيد من نفي استلام غير الركنين اليماني والعراقي ، أو منع استلام الشامي على اختلاف النقل عنه ، وما تقدم حجة عليه.
(٢) المستجار هو جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب ، دون الركن اليماني بقليل ، ويسمى بالملتزم والمتعوذ ، فيستلمه في الشوط السابع ويبسط يديه على حائطه ويلصق به خده وبطنه ، ويقر بذنوبه ، ويدعو بالدعاء المأثور للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الطواف حديث ١ و ٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الطواف حديث ٢ و ١.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الطواف حديث ١ و ٢.