الاستحباب (١) ، وبعضهم أوجبها للظن (٢) وإن لم تجب على الناسي ، وآخرون تلقوها (٣) بالقبول مطلقا (٤).
ويمكن توجيهه (٥) بتقصيره هنا في ظن الإكمال ، فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير ، بل تفريط واضح ، لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا (٦) فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة (٧). وكيف كان فالإشكال واقع (٨).
(ويجوز قطعه لحاجة ، وغيرها) (٩) قبل بلوغ الأربعة ، وبعدها على المشهور
______________________________________________________
(١) كالشيخ في أحد قوليه وابن إدريس على ما في المدارك.
(٢) كابن إدريس لأنه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن مع أنه لا يجوز له الخروج إلا مع القطع ، فالحكم ليس بحكم الناسي.
(٣) أي لهذه الروايات.
(٤) من غير نظر إلى مخالفة القواعد الشرعية لأن العقل لا يأبى ذلك بعد ورود النص بها.
(٥) أي توجيه الحكم في هذه الروايات بأن الناسي وإن كان معذورا إلا أنه هنا قد قصّر حيث لم يلحظ النقص لأنه قد قطع السعي على الصفا مع أنه يجب أن ينهيه على المروة ، وهذا بخلاف الناسي فإنه معذور.
(٦) سواء كان في السادس أو غيره.
(٧) فإنه في الخمسة يكون على المروة فلو انصرف فلا يكون مقصرا ولا مفرّطا كما لو كان على الصفا بالستة ، وعليه فيكون معذورا لو ترك السعي بظن أنه قد أتم السعي.
(٨) لأنه إذا كان على المروة وهو قد أتم الخمسة مع أنه لا يرى إلا أنها السبعة فيندفع التقصير والتفريط ولكن يبقى الإشكال من أن الجماع لا يوجب البقرة إلا على متوسط الحال ، وأن تقليم جميع الأظفار لا يوجب إلا الشاة.
(٩) يجوز قطع السعي لحاجة له أو لغيره أو للصلاة سواء جاوز النصف أو لا ، على المشهور ، بل في التذكرة لا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ، أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود ، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ، قال : لا بل يصلي ثم يعود) (١) ، وموثق ابن فضال (سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهالسلام : سعيت شوطا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي حديث ١.