الحكم. وموردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط.
والحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة : وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ، والبقرة (١) في تقليم الظفر أو الأظفار ، ووجوبها (٢) بالجماع مطلقا (٣) ، ومساواته (٤) للقلم ، ومن ثم أسقط وجوبها بعضهم وحملها على
______________________________________________________
ـ لكنه منجبر بعمل الأصحاب هذا من جهة ومن جهة أخرى فالدم الذي ثبت من أجل مواقعة النساء مع أنه مناف لما دل على وجوب البدنة لا البقرة على من جامع قبل طواف النساء في الحج فلا بدّ من تقييدها بعمرة المتمتع بها فقط ، وهذا ما فعله المحقق والفاضل وابن إدريس ، ومثله صحيح سعيد بن يسار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلّم أظافيره وأحلّ ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي : يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ما ذا؟ قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن قد حفظ أنه قد سعى ستة فليعد ، فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة) (١) ، بناء على أن الدم لتقليم الأظافير ، ولذا اقتصر العلامة في التبصرة عليه ، وعن الشيخ في النهاية والتهذيب أن الدم للتقصير ولقلم الأظافر ، وعن المبسوط أنه للتقصير أو لقلم الأظافر وعليه الفاضل في التذكرة والمحقق في الشرائع ، ثم إن الروايتين مخالفتان للقواعد الشرعية ، من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ، ووجوب البقرة في تقليم الأظفار مع أن الواجب لمجموعها شاة ، ووجوب البقرة في الجماع من أن الواجب هو البدنة في صورة العلم ولا شيء في النسيان ، ومساواة القلم للجماع والحال إنهما مفترقان في الحكم في غيره هذه المسألة.
ولأجل هذه المخالفات حملت هاتان الروايتان على وجوه ، وبعضهم تلقاهما بالقبول مع عدم الالتفات إلى هذه المخالفات لأن العقل لا يأباها بعد ورود النص بها ، وتوقف المحقق في الحكم ، وقيل : إن القاضي اطّرحهما.
(١) أي وجوب البقرة في تقليم الظفر أو الأظفار مع أن الواجب في تقليم جميع الأظفار شاة.
(٢) أي وجوب البقرة.
(٣) من غير تفصيل بين الموسر والمعسر والمتوسط ، وأن الواجب على المتوسط بقرة وبخلاف قسيميه.
(٤) أي مساواة الجماع للقلم في حكم هذه المسألة مع أنهما مختلفان في الحكم في غير هذه المسألة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السعي حديث ١ ،