الحكم (١) ، لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان ، ومع التعذر يستنيب (٢) كالطواف ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأتي به كملا (٣) أو نائبه ، (ولو ظن فعله فواقع) بعد أن أحلّ بالتقصير ، (أو قلّم) ظفره (فتبين الخطأ) وأنه لم يتمّ السعي (أتمّه (٤) ، وكفّر ببقرة) في المشهور (٥) ، استنادا إلى روايات دلت على
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام (من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل) (١) ، وخالف المخالف أبو حنيفة فقال إنه واجب غير ركني ، وقال أحمد أنه مستحب ، وإطلاق الخبر يقتضي عدم الفرق بين كون السعي للحج أو للعمرة ، والكلام فيما يتحقق به الترك على ما تقدم في الطواف.
(١) قال في الجواهر : (وفي إلحاق الجاهل بالعالم أو الناسي وجهان ، إن لم يكن اقواهما الأول كما اختاره في المسالك وغيرها ، خصوصا مع ملاحظة اطلاق الأصحاب العامد الشامل للجاهل والعالم ، مضافا إلى الأصل الذي لم يثبت انقطاعه بثبوت قاعدة معذورية الجاهل في الحج).
(٢) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : يعيد السعي ، قلت : فإنه خرج ـ وفي نسخة : فاته ذلك حتى خرج ـ قال : يرجع فيعيد السعي ، إن هذا ليس كرمي الحجار ، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة) (٢) ، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة ، قال : يطاف عنه) (٣) ، والجمع بين الأخبار يقتضي بحمل إعادة السعي إذا أمكن ، وبحمل الأمر بالنيابة على التعذر.
(٣) لأن هذه المحرمات أحكام وضعية مسبّبه عن الاحرام ، فلا يرفعها إلا الأسباب الشرعية التي وضعها الشارع ، ومن صحبتها السعي ، والجهل والنسيان رافعان للحكم التكليفي لا الوضعي.
(٤) أي أتم السعي.
(٥) لخبر عبد الله بن مسكان (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، فقال عليهالسلام : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر) (٤) ، وهو ضعيف بمحمد بن سنان ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب السعي حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب السعي حديث ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السعي حديث ٢.