للزائد ، (وتكميل أسبوعين) (١) إن لم يذكر حتى أكمل الثامن (٢) ، وإلا تعين إهداره ، (كالطواف). وهذا القيد يمكن استفادته من التشبيه ، وأطلق في الدروس الحكم وجماعة. والأقوى تقييده بما ذكر ، وحينئذ فمع الإكمال يكون الثاني مستحبا (٣).(ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا) (٤) ، ولا يشرع ابتداء مطلقا (٥).
(وهو) أي السعي (ركن (٦) يبطل) النسك (يتعمد تركه) وإن جهل
______________________________________________________
(١) لا خلاف في عدم بطلان السعي بالزيادة السهوية ، وما تقدم من عدم جواز الزيارة فإنه مختص بالعمدية ، ثم هو مخيّر بين طرح الزيادة والاعتداد بالسبعة وبين إكمال الاسبوعين ويكون الثاني مستحبا ، أما طرح الزيادة فيدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام (في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال : إذا كان خطأ طرح واحدا واعتدّ بسبعة) (١) ، وصحيح جميل بن دراج (حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : لا بأس سبعة لك ، وسبعة تطرح) (٢) ، ومثلهما غيرهما ، وأما إكمال الاسبوعين فيدل عليه صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام (إن في كتاب علي عليهالسلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة ، واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) (٣).
وخالف ابن زهرة فاقتصر على الإكمال ، وخالف صاحب الحدائق فطرح الإكمال لأن جوازه يعني أن السعي الثاني قد ابتدأ من المروة وهو مخالف للأخبار الآمرة بالابتداء من الصفا ، وردّ بأنه تكون مخصصة بالصحيح المتقدم.
(٢) قال سيد المدارك : (بعد أن ذكر صحيح ابن مسلم المتقدم : وإنما يتخير بين الطرح والإكمال إذا لم يقع التذكر إلا بعد إكمال الثامن وإلا تعين القطع لاختصاص الرواية المتضمنة للإكمال بما إذا لم يحصل التذكر حتى أتمّ الثمانية).
(٣) كالطواف ، ولم ينقل خلاف هنا في استحباب الثاني كما نقل في الطواف.
(٤) أي عند تكميل الاسبوعين بسبب الزيادة السهوية.
(٥) أي أصلا للسيرة مع عدم ورود نص على استحبابه مطلقا بخلاف الطواف.
(٦) فيبطل الحج بتركه عمدا بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب السعي حديث ٣ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف حديث ١٠.