(آخر فالسابع) يتم (على المروة ، وترك الزيادة على السبعة فيبطل) لو زاد (عمدا) ، ولو خطوة (١) (والنقيصة (٢) فيأتي بها) وإن طال الزمان ، إذ لا تجب الموالاة فيه ، أو كان دون الأربع ، بل يبني ولو على شوط ، (وإن زاد سهوا تخير بين الإهدار)
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، لخبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليهالسلام (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي) (١) ، والخطوة مبطلة إذا أتى بها بقصد السعي.
(٢) فلا يبطل السعي بالنقيصة ، بل يأتي بالناقص ، قال في الجواهر : (سواء كانت ـ أي النقيصة ـ شوطا أو أقل أو أكثر ، وسواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها ، لعدم وجوبها فيها إجماعا كما عن التذكرة) ، ويدل عليه صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله ، وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلّم أظافيره وأحلّ ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي : يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا) (٢) ، وهو ظاهر في عدم الموالاة ، وكذا خبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط ، وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما حلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر) (٣) ، واعتبر المفيد وسلّار وأبو الصلاح وابن زهرة في البناء على ما مضى تجاوز النصف وإلا فيستأنف السعي من رأس ، لخبر أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليهالسلام (إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة ، وجاوزت النصف علّمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (٤) ، ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
ولكن ضعف سندهما وعدم الجابر لهما مع اختصاص ذيلهما بالطواف دون السعي ، مع ما سيأتي من جواز قطع السعي لأقل من النصف فقد ذهب الشيخ في كتبه ، وبنو حمزة وادريس والبراج ، وسعيد ، والعلامة في القواعد ، وغيرهم إلى جواز البناء من دون فرق بين تجاوز النصف وعدم التجاوز.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف حديث ١١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السعي حديث ١ و ٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف حديث ٢ و ١.