ذكر ، (فلو عكس عمدا أثم وأجزأ (١) وتجب النية في الرمي) (٢) المشتملة على تعيينه ، وكونه في حج الإسلام ، أو غيره (٣) ، والقربة والمقارنة لأوله (٤). والأولى التعرض للأداء والعدد (٥) ، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء.
(وإكمال السبع) (٦) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن أخلّ بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع (٧) ، ولو كان قد بلغها قبل القطع كفاه الإتمام ،
______________________________________________________
ـ نسبه غير واحد إلى أكثر المتأخرين.
(١) بلا خلاف فيه ، لصحيح جميل وصحيح عبد الله بن سنان المتقدمين ، ولكن يبقى في النفس شيء وهو أن القائلين بوجوب الترتيب حملوا صلاتين الروايتين على الناسي أو الجاهل فكيف صح لهم أن يتمسكوا بهما في صورة العمد ، بل لو قيل بتناولهما للعامد لكان الحق عدم وجوب الترتيب.
(٢) لأنه من العباديات بلا خلاف فيه ، قال الشارح في المسالك (يعتبر اشتمالها ـ أي نية الرمي ـ على تعيين الفعل ووجهه ، وكونه في حج الإسلام أو غيره ، والقربة والمقارنة لأول الرمي والاستدامة حكما ، والأولى التعرض للأداء ، فإنه مما يقع على الوجهين الأداء والقضاء ، وعلى هذا لو تداركه بعد فواته نوى القضاء) وقريب منه ما في الروضة هنا ، ولكن قد عرفت أن النية هي القصد مع القربة ، وأما خصوصيات المأمور به فلا يجب قصدها إلا إذا توقف التعيين عليه ، ومنه تعرف الضعف في كلام الشارح ، نعم النية على ما تقدم أكثر من مرة هي القصد على نحو الداعي فلا يضر تقدمها لبقائها ، وأما إذا كانت اخطارية ـ وهو مبنى ضعيف ـ فيجب مقارنتها لأول الفعل ، ثم لا يجوز التردد في الأثناء أو الاعراض لأنه مبطل لها وهذا معنى الاستدامة الحكمية.
(٣) كالحج المستحب والنيابي.
(٤) لأول الرمي.
(٥) من كون الرمي بسبع حصيات.
(٦) الرمي بسبع حصيات بلا خلاف ، للأخبار ، منها : خبر أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ذهبت ارمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك) (١).
(٧) إذا حصل له رمي اربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى فقد حصل الترتيب بلا خلاف مقيد فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.