ولو شك في الإصابة أعاد (١) ، لأصالة العدم ، ويعتبر كون الإصابة (بفعله) (٢) فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا (٣) ، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره (٤) ، ولو حصاة أخرى ، ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة (٥) ، بل المرمية إن أصابت ، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى (٦) ، وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ، ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض ، وشبهها (٧).
واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده. وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه (٨) ، وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك باليد وهو أجود (٩) (بما يسمّى رميا) (١٠) ، فلو وضعها ، أو طرحها من غير رمي لم يجز ، لأن الواجب
______________________________________________________
(١) لاصالة الاشتغال.
(٢) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار المتقدم (فإن رميت) الظاهر أن الاصابة برميه وفعله.
(٣) فتجوز اضطرارا ، للأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ، فقال : نعم إذا كان لا يستطيع) (٢).
(٤) بأن عاونه في يده أو عاونته حصاة بحيث رمى حصاة فأتت ثانية فدفعت الأولى فلا يجزي لعدم صدق مباشرته للإصابة.
(٥) أي أصابت حصاته حصاة أخرى ، فالأولى مرمية والثانية واثبة لأنها وثبت فاصابت الجمرة فلا تحتسب الواثبة لعدم صدق رميه لها ؛ والمرمية إن إصابت الجمرة تحتسب حينئذ.
(٦) لصدق أنه رمى من دون مشاركة.
(٧) لصدق الرمي منه ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار اجزأك) (٣).
(٨) على الاصابة بفعله.
(٩) بل متعين لأن الرمي باليد جزء من مفهوم الرمي.
(١٠) للأخبار ، منها صحيح ابن عمار المتقدم (فإن رميت) (٤) ، وصحيح زرارة عن أبي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٩ و ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.