صدق اسمه ، وفي الدروس نسب ذلك إلى قول (١). وهو يدل على تمريضه (بما يسمّى حجرا) (٢) ، فلا يجزى الرمي بغيره ولو بخروجه عنه (٣) بالاستحالة ، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير (٤) ولا بين الطاهر والنجس (٥) ، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم (٦) لو كان حجرا حرميا ، وغيره.
(حرميا) (٧) ، فلا يجزي من غيره ، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا ، لتحريم
______________________________________________________
ـ جعفر عليهالسلام (لا ترم الجمار إلا بالحصى) (١) ، وصحيح معاوية بن عمار الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها) (٢) والمدار على تحقق اسم الرمي ، وهو غير متحقق في ما لو وضعها بكفه في المرمى ، أو طرحها طرحا لا يصدق عليه اسم الرمي.
(١) قال في الدروس (ولو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجز على قول وهو ضعيف لعدم صدق الرمي ولذا قال العلامة في المنتهى (والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فإن سمي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجز اجماعا).
(٢) لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (لا ترم الجمار إلا بالحصى) (٣) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (خذ حصى الجمار من جمع ، فإن أخذته من رحلك بمنى اجزأك) (٤) ، وقال في المدارك (فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة خلافا للدروس ، وكذا الصغير جدا هذا إذا كانت بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة) ، وأحترز بالحجر عن الجوهر والكحل والزرنيخ والعقيق فإنها لا تجزي خلافا للخلاف فجوّز الشيخ فيه الرمي بالجوهر والبرام لصدق أنه من حصى الحرم ، وهو ممنوع لانصراف الحصى إلى الحجارة فقط.
(٣) عن الحجر.
(٤) كما في الدروس وقد عرفت اشتراط صدق الحصى عليه ، ومن الواضح عدم الصدق على الحجر الكبير.
(٥) تمسكا بالإطلاق ، وسيأتي الكلام فيه.
(٦) إن كان من الحجر مع صدق الرمي به لا بالخاتم كمجموع.
(٧) أي من الحرم ، للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (حصى الجمار إن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١ و ٢.