إخراج الحصا منه المقتضي للفساد في العبادة (بكرا) (١) غير مرمي بها رميا صحيحا ، فلو رمي بها بغير نية ، أو لم يصب لم يخرج عن كونها بكرا ، ويعتبر مع ذلك كلّه تلاحق الرمي (٢) فلا يجزي الدفعة وإن تلاحقت الإصابة ، بل يحتسب منها واحدة ، ولا يعتبر تلاحق الإصابة.
(ويستحب البرش) (٣) المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كل واحدة منها ،
______________________________________________________
ـ اخذته من الحرم اجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك) (١) ، ومرسل حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم) (٢) ، واستثنى الشيخ في التهذيب والمبسوط والنهاية وجماعة من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف فمنعوا أخذ الحصى منهما لخبر حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام (يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف) (٣) ، وألحق المحقق والعلامة والشهيدان والفاضل المقداد باقي المساجد بهما للتساوي في تحريم إخراج الحصى منها.
(١) أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا بلا خلاف فيه ، لمرسل حريز المتقدم (لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ومن حصى الجمار) (٤) ، وخبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تأخذ من حصى الجمار) (٥) ، كما في الكافي ، وفي الفقيه للصدوق (لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى) (٦).
(٢) بمعنى أن يفرق في الرمي فلا يرميها دفعة بلا خلاف للتأسي ـ كما في الجواهر ـ والسيرة ، نعم لا يعتبر تلاحق الاصابة ، فلو اتفقت الاصابة مع تفريق الرمي يجزي لصدق تفريق الرمي.
(٣) لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام في حصى الجمار قال : (كره الصم منها وقال : خذ البرش) (٧) ، وخبر البزنطي عن الإمام الرضا عليهالسلام (حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة) (٨).
وقال سيد المدارك : (والظاهر أن المراد بالبرش هنا كونها مختلفة الألوان ، لأن البرش في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٣ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٣.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢ وملحقه.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١ و ٢.