لا ينقص كل منهما عن ثلثه. وتجب النية لكل منها (١) مقارنة للتناول (٢) ، أو التسليم (٣) إلى المستحق ، أو وكيله ، لو أخل بالصدقة ضمن الثلث ، وكذا الإهداء (٤) إلا أن يجعله (٥) صدقة ، وبالأكل (٦) يأثم خاصة.
(ويستحب نحر الإبل قائمة (٧) قد ربطت يداها) مجتمعتين (٨) (بين الخف والركبة) ليمنع من الاضطراب ، أو تعقل يدها اليسرى (٩) من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى ، وكلاهما مروي ، (وطعنها من) الجانب (الأيمن) (١٠) بأن يقف الذابح على ذلك الجانب ، ويطعنها في موضع النحر ، فإنه متحد (١١).(والدعاء)
______________________________________________________
(١) من الأكل والصدقة والهدية ، لأن الذبح وما يلحق به من الأمور العبادية ، أما الذبح فنعم ، وأما ما يلحق به فلا دليل عليه.
(٢) بالنسبة للأكل.
(٣) بالنسبة للهدية والصدقة.
(٤) بناء على وجوب التقسيم أثلاثا.
(٥) أي إلا أن يجعل الإهداء صدقة فلا ضمان بناء على كون التصدق.
(٦) أي لو أخلّ بالأكل فلا يضمن لعدم تعلق حق الغير به ، ولكن يأثم خاصة بناء على وجوب الأكل.
(٧) للأخبار ، منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ) ، قال : ذلك حين تصف للنحر يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض) (١) ، وخبر أبي خديجة (رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول : بسم الله والله اكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبل منّي ، ثم يطعن في لبّتها ثم يخرج السكين بيده ، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده) (٢) ، وخبر أبي الصباح الكناني (سألت أبا عبد الله عليهالسلام كيف تنحر البدنة؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين) (٣) ، أي يقف من ينحرها من جانب الأيمن ويطعنها في موضع النحر.
(٨) لصحيح ابن سنان.
(٩) لخبر أبي خديجة.
(١٠) كما في خبر الكناني.
(١١) أي وقوفه من جانبها الأيمن لا يوجب توهما من نحرها في ذلك الجانب ، بل يجب
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٣ و ٢.