بين الإهداء) إلى مؤمن (١) ، (والصدقة) عليه مع فقره (٢) (والأكل) ولا ترتيب بينها (٣) ، ولا يجب التسوية (٤) ، بل يكفي من الأكل مسماه (٥) ، ويعتبر فيهما (٦) أن
______________________________________________________
ـ الجاهلية كانوا يحرمون ذلك على أنفسهم كما ذكره الزمخشري في الكشاف.
وعلى القول بوجوب التقسيم لو لم يعمل الناسك به ولم يعط أحدا ولم يتصدق على أحد بل ذبحها وأعرض فهل يضمن أو لا ، لا ريب في عدم الضمان بنسبة ثلث الأكل لعدم تعلق حق الغير به ، وأما بالنسبة للباقي فالأقرب الضمان لتعلق حق الغير به.
(١) الأخبار المتقدمة مطلقة لكن الأولى تقييد الهدية إلى المؤمن ، قال في الجواهر : (لا ريب في عدم اعتبار الفقر في ثلث الاهداء ، بل إن لم يكن الاجماع لا يعتبر فيه الايمان خصوصا مع الندرة في تلك الأمكنة والأزمنة ، فيلزم إما سقوط وجوب الهدي أو التكليف بالمحال ، وليس هو كالزكاة التي يمكن فيها الانتظار ، على أنه قد ورد ما يدل عدم كراهة إعطاء المشرك ، وعلى جواز إعطاء الحرورية ، وأن لكل كبد حراء أجر ، ولكن مع ذلك لا ريب في أن الأحوط مراعاته مع الإمكان ، كما أن الأولى منع المعلوم نصبه ، بل يعطى المستضعف أو مجهول الحال).
(٢) أي على المؤمن الفقير ، أما فقره فلظاهر الآيتين ، وأما إيمانه فلا دليل عليه والأولى اعتباره كما سمعت في الإهداء.
(٣) بين الإهداء والصدقة والأكل.
(٤) أي تسوية التقسيم ، قال في الجواهر : (وأما القسمة أثلاثا فلم أر قولا بوجوبها ، وفي دعائم الإسلام (١) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق ، وليس في ذلك توقيت ، يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق ، قال الله عزوجل وقرأ الآيتين) انتهى.
فالقول بالوجوب سابقا بالنسبة إلى أصل الصرف في الثلاثة ، ونفي القول بالوجوب هنا بالنسبة إلى التقسيم الثلاثي بالسوية لهدي التمتع بحيث يأكل تمام الثلث ويتصدق بتمام الثلث ويهدي تمام الثلث ، نعم ذهب الشارح في المسالك والروضة هنا إلى وجوب التصدق بتمام الثلث ووجوب الهدية بتمام الثلث ، فنفيه لوجوب التسوية من ناحية عدم وجوب أكل تمام الثلث فقط ، وهو قول لم أجده لغيره.
(٥) إذ إرادة أكل الناسك لتمام الثلث متعذر غالبا ، فلا يعقل إرادته من الأمر به.
(٦) في الإهداء والصدقة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح حديث ٧.