(قسمته (١) ...
______________________________________________________
ـ السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح) (١) ومثله غيره.
(١) ذهب ابن إدريس وسيد المدارك واستقربه العلامة إلى وجوب الأكل منه والاطعام ، وهذا لا يوجب تقسيمه اثلاثا ، لقوله تعالى : (فَكُلُوا مِنْهٰا وَأَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ) (٢) وقوله تعالى : (فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَأَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) (٣) ، وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم كما قال الله تعالى : (فَكُلُوا مِنْهٰا وَأَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) ، فقال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير) (٤) ، وصحيح صفوان ومعاوية بن عمار قريب منه (٥).
وذهب المشهور إلى تقسيمه اثلاثا ، لموثق شعيب العقرقوفي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام (سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : أي شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا ، وتصدق بثلث) (٦) ، وصحيح أبي الصباح الكناني (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الاضاحي ، قال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهمالسلام يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤّال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت) (٧) بناء على إرادة الإهداء من التصدق على الجيران ، فالأولى وإن كانت واردة في هدي القارن ، والثانية في الأضحية المندوبة كما هو ظاهرها ، لكن يشملان هدي التمتع لوحدة التقسيم.
في الهدي الواجب والمندوب ، والشهيدان والمحقق الثاني على أن هذا التقسيم واجب لظاهر الأمر في هذين الخبرين ، والبقية على أنه مستحب لخلو بقية الأدلة عنه مع أنها واردة في بيان المصرف مثل الآيتين والخبر المتقدم.
ثم إن ابن إدريس وجماعة قالوا بوجوب الأكل منه للأمر بالآيتين ، وصحيح معاوية ـ الوارد في كيفية حج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين ينحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ، ثم تطبخ فأكل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعليّ عليهالسلام منها وحسيا من مرقها) (٨) ومثلها غيرها.
وعن الأكثر أنه مستحب لأن الأمر في الآيتين وارد في مقام توهم الحظر ، لأنهم في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبح حديث ٥.
(٢) سورة الحج الآية : ٢٨.
(٣) سورة الحج الآية : ٣٦.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ١٤.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح حديث ١٨ و ١٣.
(٨) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح حديث ١١.