والمعز (١).
(وتجب النية) (٢) قبل الذبح مقارنة له (٣). ولو تعذر الجمع بينها (٤) ، وبين الذكر في أوله (٥) قدمها عليه ، مقتصرا منه (٦) على أقله جمعا بين الحقين (ويتولاها الذابح) (٧) سواء كان هو الحاج أم غيره ، إذ يجوز الاستنابة فيهما (٨) اختيارا ، ويستحب نيتهما (٩) ، ولا يكفي نية المالك وحده.
(ويستحب جعل يده) أي الناسك (معه) (١٠) مع الذابح لو تغايرا (و) يجب
______________________________________________________
ـ تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسّر عليك ، وعظّم شعائر الله) (١).
(١) على نحو اللف والنشر المرتبين.
(٢) لأن الذبح من العبادات كغيره من أفعال الحج ، وقد تقدم أنها على نحو الداعي فيكفي فيها القصد مع القربة ولا يجب قصد الخصوصيات إلا إذا توقف تعيين المأمور به على ذلك.
(٣) أي للذبح بناء على أنها اخطارية.
(٤) بين نية الذبح.
(٥) أي لو تعذر ذكر اسم الله في أول الذبح ، ولا يتعذر إلا إذا اشترطنا في النية التلفظ مع أنه غير شرط.
(٦) أي من الذكر على أقله وهو (بسم الله).
(٧) لأنه هو النائب عنه في الذبح ونيته بلا خلاف في ذلك.
(٨) في الذبح ونيته ، ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال : نعم ، إنما له ما نوى) (٢) ، وهو ظاهر في جواز الاستنابة في الذبح ونيته ، ومثله غيره من النصوص.
(٩) أي الذابح والمالك ، وهو ناشئ من الاحتياط بدليل أن النية لا تكفي من المالك وحده ، لأنه مع نيابة الحج لا بد من كون نية الذبح على النائب لا على المنوب ، وهذا ما يشعر به صحيح علي بن جعفر المتقدم.
(١٠) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام كان علي بن الحسين عليهماالسلام يجعل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الذبح حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الذبح حديث ١.