أما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما طول ذي الحجة (١) لا عنه ، (وقيل : لا أثم) على المتمتع في تأخيره عن الغد ، (ويجزئ طول ذي الحجة) كقسيميه. وهو الأقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، واختاره المصنف في الدروس وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة وإن أثم (٢).
(وكيفية الجميع (٣) كما مر) في الواجبات والمندوبات ، حتى في سنن دخول مكة من الغسل ، والدعاء ، وغير ذلك (٤) ويجزي الغسل بمنى (٥) ، بل غسل النهار ليومه ، والليل لليلته ما لم يحدث فيعبده (٦) (غير أنه هنا ينوي بها) أي بهذه
______________________________________________________
ـ الحج ، وقال تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ) (١) فيجوز إيقاع أفعاله فيه مطلقا إلا ما خرج بالدليل.
(١) بعد كونه من أشهر الحج كما عرفت مضافا إلى صحيح معاوية المتقدم (فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر ، وموسع للمفرد أن يؤخره) (٢) ، وصحيحه الآخر المتقدم (والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما) (٣).
(٢) لمخالفة النهي المدعى ، وعدم البطلان لوقوعه في ذي الحجة وهو من أشهر الحج.
(٣) من الطوافين والسعي.
(٤) ففي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثم احلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت ، وطف اسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة) (٤).
(٥) لخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى ، فقال : أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت) (٥).
(٦) لصحيح عبد الرحمن (سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال : يعيد غسله) (٦)، وموثق إسحاق بن عمار (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد ، أيجزيه ذلك؟ قال : يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل) (٧) ـ
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٩٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت حديث ١ و ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب زيارة البيت حديث ٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب زيارة البيت حديث ١ و ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب زيارة البيت حديث ٣.