وهو باب بني جمع بإزاء الركن الشامي ، داخل في المسجد كغيره ، ويخرج من الباب المسامت له مارا من عند الأساطين إليه على الاستقامة ليظفر به.
(والصدقة بتمر يشتريه بدرهم) (١) شرعي ، ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة وعلّل في الأخبار بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حكّ أو قملة سقطت ، أو نحو ذلك. ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة وإن ظهر له موجب يتأدى بالصدقة فالأقوى (٢) إجزاؤها ، لظاهر التعليل كما في نظائره (٣) ، ولا يقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر ، مع أنا لا نعتبره (٤).
______________________________________________________
ـ يدعو ثم خرج من باب الحناطين وتوجه) (١).
وعن ابن إدريس أنه باب بني جمح وهي قبيلة من قبائل قريش ، وعن القواعد والدروس أنه بإزاء الركن الشامي على التقريب ، سمّي بذلك لبيع الحنطة عنده أو الحنوط ، وعن الكركي : لم أجد أحدا يعرف موضع هذا الباب فإن المسجد قد زيد فيه فينبغي أن يتحرى الخارج موازاة الركن الشامي ثم يخرج.
(١) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به ، لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان في حرم الله عزوجل) (٢) ، وصحيح معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به ، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجّه من حكّ أو قمّلة سقطت أو نحو ذلك) (٣)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان حصل في إحرامك ، وما كان منك في مكة) (٤).
(٢) قال في الجواهر : (بل جزم الشهيدان وغيرهما بأنه لو تصدق بذلك ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ لظاهر هذه النصوص).
(٣) كصوم يوم الشك على أنه ندب من شعبان فيجزي عن الواجب لو كان الواقع هو من شهر رمضان.
(٤) أي لا يقدح نية الاستحباب في المأتى به لابتنائه على الظاهر مع أنه نية الوجه لا تجب.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.