(نهضت بحاجته) ، والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها (١) في المشهور ، وقيل (٢): يعتبر الأصل ، ومستند المشهور ضعيف (٣) ، وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات (٤) ، ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له (٥) تناولها وإن قدر عليه لو ترك نعم لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعيّن (٦) ، (وإلا) تنهضا (٧) بحاجته (تناول)
______________________________________________________
(١) بمعنى أن النماء إذا كان وافيا بمئونة السنة فلا يجوز له الأخذ من الزكاة وإلا فيجوز وإن كان أصل الضيعة أكثر من مئونة السنة لإطلاق موثق سماعة المتقدم ولصحيح معاوية بن وهب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها) (١).
(٢) كما عن جماعة لا يجوز أخذ الزكاة إذا كان الأصل أكثر من مئونة السنة لخبر أبي بصير (سمعت أبا عبد الله يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : زكاته صدقه على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها) (٢) فالمدار على أن الأصل إذا كان أقل من مئونة السنة فيجوز له أخذ الزكاة حينئذ وإلا فلا.
(٣) لأن دليل المشهور موثق سماعة وهو واقفي ، كذا قيل ، وفيه : إن مستند المشهور أيضا صحيح معاوية بن وهب وهو صريح في أن المدار على النماء لا على الأصل.
(٤) لأن الكلام في الأخبار بالنسبة للدراهم إنما هو من باب المثال فيجري في الضيعة وفي آلات العمل والصنعة وكل مئونة لتحصيل الربح.
(٥) إذا كان طلب العلم واجبا عينا أو كفاية عليه وهو من أهله ، فالوجوب مانع عن التكسب إذ المراد من القدرة على التكسب ما يعم القدرة الشرعية ، وإذا كان طلب العلم مستحبا فكذا كما عن جماعة لأنه لو تلبس به لكان غير قادر شرعا عن التكسب.
وأما إذا كان طلب العلم من المباح كالفلسفة والرياضيات والعروض والعلوم الأدبية لمن لا يريد التفقه فالتلبس به لا يجعله ممنوعا شرعا عن التكسب فلا يجوز له أخذ الزكاة.
(٦) لأن التلبس بطلب العلم لا يمنعه عن التكسب بحسب الفرض ، والقادر على التكسب يجب عليه حينئذ ويمنع عن أخذ الزكاة.
(٧) أي الصنعة والضيعة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.