مع اشتراكهما فيما ذكر (١) ، ولا ثمرة مهمّة (٢) في تحقيق ذلك للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلا فيها (٣) ، وإنما تظهر الفائدة في أمور نادرة (٤).
(والمروي) في صحيحة أبي بصير عن الصادق (ع) (أن المسكين أسوأ حالا) لأنه قال : «الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه» وهو موافق لنصّ أهل اللغة أيضا ، (والدار والخادم) اللائقان بحال مالكهما كميّة وكيفية (من المئونة) ، ومثلهما ثياب التجمّل وفرس الركوب ، وكتب العلم ، وثمنها لفاقدها ، ويتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة ، أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد ، ولو زاد أحدها في إحداهما (٥) تعين الاقتصار على اللائق.
(ويمنع ذو الصنعة) (٦) اللائقة بحاله ، (والضيعة) (٧) ونحوها من العقار (إذا)
______________________________________________________
(١) حكى غير واحد الاتفاق على دخول أحدهما في الآخر عند الانفراد ، وعدمه عند الاجتماع ، بمعنى إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
(٢) لشيئين أولا لما قلناه من أنه إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، وثانيا سواء كانا مختلفين مفهوما أو متفقين فقد ذكرا في الآية والأخبار بعنواني الفقير والمسكين.
(٣) أي في الآية.
(٤) فلو قلنا بوجوب البسط ، أو كان أحدهما متعلقا لوصية أو وقف أو نذر دون الآخر.
(٥) أي زاد أحد هذه المذكورات في الكمية أو الكيفية تعيّن الاقتصار على اللائق بشأنه فقط.
(٦) لموثق سماعة المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله) (١).
(٧) لموثق سماعة الآخر المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال عليهالسلام : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة ، فخرج له من غلتها دارهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت الزكاة تكفيهم فلا) (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.