الشاة ، (وسدس ما مضى) فيطعم عشرة ، ثم يصوم عشرة ، ثم ثلاثة ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال ، ويتبعها الصوم. وهذا يتم في الظبي خاصة ، للنص. أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ ، ولا سند له ظاهرا. نعم ورد فيهما شاة ، فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامة (١) بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها ، ثم صيام ثلاثة.
______________________________________________________
الإطعام وهو الذي ذهب إليه سيد المدارك ، وغيره جعل الصوم ثلاثة أيام بعد العجز عن صوم عشرة أيام ، والصوم عشرة بعد العجز عن إطعام العشرة لما تقدم من صحيح أبي عبيدة الدال على الصوم يوما لكل مسكين إذا عجز عن إطعامه.
وأما الثعلب والأرنب ففيهما شاة ، بلا خلاف في ذلك ، لصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : شاة هديا بالغ الكعبة) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل قتل ثعلبا فقال : عليه دم ، قلت فأرنبا ، قال : مثل ما في الثعلب) (٢)، هذا وقال سيد المدارك : (واختلف الأصحاب في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام والصيام ، فذهب الشيخان والمرتضى وابن إدريس إلى تساوي الثلاثة في ذلك ، واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ولم يتعرضوا لإبدالهما ، والأصح ثبوت الأبدال فيهما كما في الظبي لقوله عليهالسلام في صحيحة أبي عبيدة : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دارهم ، فإن الجزاء فتناول للجميع ، وفي صحيحة معاوية بن عمار : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ، وهي متناولة للجميع أيضا.
وقوّى الشارح عدم إلحاقهما بالظبي في الأبدال ، ثم حكم بالانتقال مع العجز عن الشاة هنا إلى إطعام عشرة مساكين ثم صيام الثلاثة أيام لهذه الرواية ، وقال : إن الفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة.
ويتوجه عليه أن رواية أبي عبيدة المتضمنة للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناولة للجميع فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا ، مع أن اللازم مما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي وهو بعيد جدا).
(١) وهي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ومن كان عليه شاة فلم يجد ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢ و ٤.