فصاعدا (١) ، إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها فيكفي مماثله فيه (٢) ، (ثم الفض) (٣) للقيمة على البر لو تعذر ، (ونصف ما مضى) في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام فيطعم ثلاثين ، ثم يصوم ثلاثين (٤) ، ومع العجز تسعة.
(وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة (٥) ، ثم الفض) المذكور لو تعذرت
______________________________________________________
ـ وأوجب الصدوق في حمار الوحش بدنة لأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش فقال : عليه بدنة) (١).
وعن ابن الجنيد التخيير في حمار الوحش بين البقرة والبدنة جمعا بين الأخبار.
(١) المسنة ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ، وقال في المسالك (والظاهر أن المراد بالبقرة المسنة) وإلا فلا نص عليه بالخصوص ، ولذا قال في المدارك : (والمرجع في البقرة إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا).
(٢) لإطلاق قوله تعالى : (فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٢).
(٣) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام) (٣).
(٤) على الأكثر ، لصحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوّم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قوّمت الدراهم طعاما ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما) (٤)، وهو يشمل بقر الوحش وحماره ، ولما قامت الأدلة على إطعام ثلاثين مسكينا فعند العجز عنه فلا بد من الصوم ثلاثين يوما عن كل مسكين يوما كما هو الظاهر من هذا الخبر وعن المفيد والمرتضى وابن بابويه الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا لصحيح معاوية بن عمار المتقدم.
(٥) أما في الظبي فلا خلاف فيه ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت فإن أصاب ظبيا قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ، قال : فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام) (٥) ، وإطلاقه دال على الصوم ثلاثة أيام عند العجز عن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.
(٢) سورة المائدة الآية : ٩٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١٣ و ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.