وإن (١) قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر (٢) ، نعم لو عجز عن صومها (٣) وجب المقدور (٤) والفرق (٥) ورود النص بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد قلا يجب. وأما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم (٦) ، لعدم المعارض ، ولو شرع في صوم الستين قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل (٧) وإن كان شهرا ، مع احتمال وجوب تسعة حينئذ (٨) لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه (٩).
(والمدفوع إلى المسكين) على تقدير الفض (نصف صاع) مدّان في المشهور (١٠) ، وقيل : مد. وفيه قوة ، (وفي بقرة الوحش وحماره بقرة) (١١) مسنة
______________________________________________________
(١) وصلية.
(٢) لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٣) أي صوم الثمانية عشر يوما.
(٤) لقاعدة الميسور والمعسور.
(٥) بين العجز عن الستين فينتقل إلى الثمانية عشر يوما وإن كان يقدر على الأزيد ، وبين العجز عن الثمانية عشر يوما فيصوم بحسب القدرة.
(٦) فهو حديث نبوي (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (١).
(٧) لسقوط التكليف عند عدم القدرة.
(٨) أي حين عجزه عن الشهر الثاني.
(٩) قال في الجواهر (لأن المعجوز شهر وبدله تسعة وإن قدر على الأكثر كما يؤمى إليه ما تسمعه في البقرة).
(١٠) قد تقدم الكلام فيه.
(١١) على المشهور ، للأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، قال عليهالسلام : في النعامة بدنة وفي الحمار الوحشي بقرة وفي الظبي شاة وفي البقر بقرة) (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار الوحش ما عليه؟ قال : عليه بقرة) (٣).
__________________
(١) غوالي اللئالي ج ٤ ص ٥٨ حديث ٢٠٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١٠.