لا كغيره من الكفارات. ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل ، ومشاهدة الطرق ، وكفاية الفحل للإناث عادة ، ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ودابته (١) ، ولو ظهرت فاسدة ، أو الفرخ ميتا فلا شيء (٢) ، ولا يجب تربية الناتج (٣) ، بل يجوز صرفه من حينه ، ويتخير بين صرفه مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من مال الكعبة (٤).
(فإن عجز) عن الإرسال (فشاة عن البيضة) الصحيحة (٥) ، (ثم) مع العجز عن الشاة (إطعام عشرة مساكين) (٦) ...
______________________________________________________
ـ الفحل مع اشتراط صلاحية الإناث للحمل ، بلا خلاف في ذلك ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما ينتج الإبل فهو هدي بالغ الكعبة) (١).
(١) لصحيح أبي الصباح الكناني (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها ، قال : قضى فيها أمير المؤمنين عليهالسلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة ، وقال عليهالسلام : وما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه) (٢).
(٢) قال في المدارك : (ولو ظهرت البيضة فاسدة أو الفرخ ميتا لم يلزمه شيء كما نص عليه في المنتهى لأنه بمنزلة الحجر).
(٣) لظهور الأخبار المتقدمة في ذلك.
(٤) قال في المدارك : (وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين مصرف هذا الهدي ، والظاهر أن مصرفه مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد ، مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة ، وجزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة وهو غير واضح).
(٥) لأن الفاسدة لا شيء فيها.
(٦) وإن عجز صام ثلاثة أيام على المشهور ، لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.