لكل مسكين مد (١) وإنما أطلق (٢) لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد ، ومصرف الشاة والصدقة كغيرهما (٣) ، لا كالمبدل ، (ثم صيام ثلاثة) أيام لو عجز عن الإطعام.
(وفي كسر كل بيضة من القطا (٤) ...
______________________________________________________
ـ البيض ، قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام) (١).
وعن الصدوق من لم يجد شاة صام ثلاثة أيام فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم) (٢)، وهو ضعيف لاعراض الأصحاب عنه.
(١) كما نص عليه الخبر ، وأطلق القاضي أنه يعطى مدان ولا دليل عليه.
(٢) أي المصنف فلم يقيد الإطعام بمد.
(٣) من الكفارات فتصرف على الفقراء والمساكين ، والمعنى أن مصرف البدل هنا هو المساكين كمصرف الكفارات ، لا كمثل مصرف البدل في مصالح الكعبة وذلك لعدم تقييد المصرف هنا بالكعبة.
(٤) ففيه صغير الغنم إن تحرك الفرخ في البيضة ، لصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في كتاب علي عليهالسلام : في بيض القطا مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل) (٣) ، والبكارة جمع لبكر وبكرة ، وهو ما كان صغيرا وفتيا.
وعن الشيخ وابني حمزة وإدريس أنه يجب مخاض من الغنم ، لمضمر سليمان بن خالد (سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم) (٤) ، وحمل ذيله على ما لو تحرك الفرخ ، كما أن صدره على أنه لم يتحرك ، وهذه الرواية قد اشتمل سندها على عدة من الضعفاء كما في المدارك ، وعلى كل فسيأتي أن في قتل القطا حمل فطيم فكيف يجب في بيضها إن تحرك فيه الفرخ مخاض من الغنم وهي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٤.