(والقبج) (١) بسكون الباء وهو الحجل (والدراج (٢) من صغار الغنم إن تحرك الفرخ) في البيضة. كذا أطلق المصنف هنا وجماعة ، وفي الدروس جعل في الأولين مخاضا من الغنم ، أي من شأنها الحمل ، ولم يذكر الثالث ، والنصوص خالية عن ذكر الصغير ، والموجود في الصحيح منها أن في بيض القطاة بكارة من الغنم ، وأما المخاض فمذكور في مقطوعة ، والعمل على الصحيح.
وقد تقدم أن المراد بالبكر الفتي ، وسيأتي أن في قتل القطا والقبج والدراج حمل مفطوم ، والفتى أعظم منه ، فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد مما يجب في الأصل ، إلا أن يحمل الفتى على الحمل فصاعدا ، وغايته حينئذ تساويهما في الفداء. وهو سهل.
وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص ، ومن ثم اختلفت العبارات فيها ، ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا ، وفي بعض ومنه الدروس الحاق القبج ، وفي ثالث إلحاق الدراج بهما ، ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض ، لأنه صنف منه.
(وإلا) يتحرك الفرخ (أرسل في الغنم بالعدد) (٣) كما تقدم في النعام (فإن)
______________________________________________________
ـ التي بلغت سنا يمكن فيه الحمل كما فسره البعض على ما في المسالك ، وهذا يلزم أن يكون في البيضة أكثر مما يلزم في أصلها ، وكذلك يأتي الإشكال إذا قلنا أن في البيضة بكرا من الغنم وهو الفتي إذ الفتي أعظم من المعظوم وأكبر سنا.
(١) وليس في بيض القبج نص بالخصوص كما نص على ذلك في المدارك والمسالك وغيرهما ، ولكن أكثر الأصحاب ألحق بيض القبج ببيض القطا للمشابهة ، وابن البراج والشارح وسيد المدارك ألحقه ببيض الحمام ، لأن القبج صنف منه ، وفي بيضة درهم كما سيأتي إنشاء الله تعالى.
(٢) كما في القواعد والجامع والحاقة بالقطا للمشابهة أيضا.
(٣) بلا خلاف فيه ، لصحيح منصور بن حازم وسليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه ، قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل) (١) ، وهو محمول على ما لو لم يتحرك الفرخ جمعا بينه وبين ما تقدم المقتضي لتغاير الموضوع بسبب تغاير الحكم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.