عجز) عن الإرسال (فكبيض النعام) (١). كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية (٢) ، وتبعه الجماعة ، وظاهره (٣) أن في كل بيضة شاة ، فإن عجز اطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء (٤) ، بل إنما
______________________________________________________
ـ ويشترط فيه ما اشترط في إرسال الفحل على إناث الإبل في النعامة ، من كون الهدي لبيت الله ، ومن صلاحية الإناث للحمل وغير ذلك.
(١) بمعنى لو عجز عن الإرسال فشاة ، وإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين ، وإن عجز عنه صام ثلاثة أيام ، وهذا حكم قد ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط وتبعه عليه جماعة ، وهاهنا بحثان : الأول : في مستند الحكم ، قيل ربما أن يكون مستنده صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في كتاب علي : في بيض القطا كفارة مثل ما في بيض النعام) (١) ، وفيه : إنه لا يصلح لذلك لأن المماثلة بين أصل الكفارتين ، وليس في الكيفية ، بالإضافة إلى أن في البيض إذا تحرك فيه الفرخ الإرسال الذي قد ينتج حملا فكيف يجب بعد العجز عن الإرسال شاة ، وهي أكبر من الحمل المحتمل تولده من الإرسال ، فلذا صرح جماعة منهم سيد المدارك بل ونقش الشارح في المسالك بعدم المستند لهذا الحكم.
وذهب ابن حمزة إلى أنه إذا تعذر الإرسال يتصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم وهو لا مستند له أيضا فالتوقف أمر لا بد منه.
البحث الثاني : ما ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط هو بعد ذكر الإرسال ، قال : (فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام) ، وتابعه المحقق على ذلك في الشرائع ، واختلفوا في تفسير هذه العبارة المجملة ، فذهب ابن إدريس إلى أن مقتضى المماثلة أنه يجب مع العجز عن الإرسال شاة ، فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وأشكل عليه العلامة في المنتهى بقوله (وعندي في ذلك تردد ، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير ، بل ولا يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك ، وإمكان فساده ، وعدم خروج الفرخ فيه ، والأقرب أن مقصود الشيخ بمساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، أو الصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الإطعام) انتهى ، والبحث في تفسير العبارة ساقط بعد عدم مستند حكمها.
(٢) وهي صحيح سليمان بن خالد المتقدم وقد عرفت عدم دلالته.
(٣) أي ظاهر الإطلاق.
(٤) أي قبل العجز عن الإرسال بل يجب الحمل المحتمل من الإرسال.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.