يجب نتاجها حين تولد على تقدير حصوله ، وهو (١) أقل من الشاة بكثير ، فكيف يجب مع العجز ، وفسره (٢) جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين دون الشاة (٣) ، وهذا الحكم هو الأجود ، لا لما ذكروه ، لمنع كون الشاة أشق من الإرسال ، بل هي أسهل على أكثر الناس (٤) ، لتوقفه على تحصيل الإناث والذكور ، وتحري زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج ، وصرفه هديا للكعبة وهذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة ، بل لأن الشاة (٥) يجب أن تكون مجزئة هنا (٦) بطريق أولى ، لأنها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج ، فتكون كبعض أفراد الواجب ، والإرسال أقله. ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله ، وهو هنا الأمران الآخران من حيث البدل (٧) العام ، لا الخاص (٨) ، لقصوره عن
______________________________________________________
(١) أي النتاج.
(٢) أي التماثل في عبارة الشيخ.
(٣) لأن الشاة اشقّ من الإرسال وأكثر قيمة فلا يعقل أن تكون بدلا عن الإرسال الموجب للحمل على تقدير حصوله كما سمعت من عبارة المنتهى.
(٤) قال في المسالك : (وقد يمنع من كون الإرسال أسهل مطلقا وإن كان أقل غرامة ، فإنه في الحقيقة تكليف شاق ، وربما كان على بعض الناس أشقّ من إخراج الشاة بكثير ، لأنه يتوقف على تحصيل الفحل المذكور وانتظار الشاة حتى تلد ، وصرف نتاجها في مصالح الكعبة إلى غير ذلك من الأحكام التي تعسر على كثير من الناس بخلاف ذبح الشاة وتفريقها على فقراء الحرم فإنه في الأغلب تكليف سهل).
(٥) تعليل لما استجوده من الحكم بسقوط الشاة والاكتفاء بالإطعام ثم الصيام فقط.
(٦) أي في صورة العجز عن الإرسال ، لأنه مع القدرة على الإرسال يجب الحمل من الإرسال على تقدير حصول الناتج ، فيقطع بفراغ الذمة لو دفع الشاة الكاملة عند العجز عن الإرسال.
(٧) وهو المستفاد من صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (١).
(٨) أي البدل الخاص لما تقدم من عدم الدليل عليه ، وما ادعى من صحيح سليمان بن خالد كمستند للحكم فهو قاصر الدلالة كما تقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١٣.