الدلالة ، لأن بدليتهما (١) عن الشاة (٢) يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة (٣) بطريق أولى.
(وفي الحمامة (٤) وهي المطوقة أو ما تعبّ الماء) بالمهملة أي تشربه من غير مصّ كما تعبّ الدواب ، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير.
وأو هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما وكونه للترديد ، لاختلاف الفقهاء ، وأهل اللغة في اختيار كل منهما ، والمصنف في الدروس اختار الأول خاصة ، واختار المحقق والعلامة الثاني خاصة والظاهر أن التفاوت بينهما قليل ، أو منتف (٥) ، وهو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا ، وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطا والحجل من التعريف ، لأن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام مع مشاركتهما له في التعريف كما صرح به جماعة.
______________________________________________________
(١) أي الإطعام ثم الصيام.
(٢) من حيث البدل العام.
(٣) وهو النتاج الحاصل من الإرسال على تقدير حصوله ، ولذا صح القول بأنه مع العجز عن الإرسال فالاطعام ثم الصيام ، وفيه : إن إثبات الشاة عند العجز عن الإرسال بالاولوية حكم اعتباري محض لا يمكن الآخذ به.
(٤) الحمام هو كل طائر يهدر ويعبّ الماء وقيل هو كل مطوق ، والتعريف الأول قد ذكره الشيخ في المبسوط وجمع من الأصحاب ، وقال في المدارك (لم أقف عليه فيما وصل إلينا من كلام أهل اللغة) وفي الجواهر (ما عن الأزهري من أنه أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه قال : كلما عبّ وهدر فهو حمام يدخل فيه القماري والدباسي والفواخت ، سواء كانت مطوّقة أو غير مطوقة) ومعنى أنه يهدر تواتر صوته ، ومعنى يعبّ الماء أنه يشربه من غير مصّ ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير.
والتعريف الثاني قد ذكره الشهيدان وغيرهما وهو المحكي عن الصحاح والقاموس وفقه اللغة وشمس العلوم ومصباح المنير قال الأخير : (والحمام عند العرب كل ذي طوق من الفواخت والقماري والقطا والدواجن والوراشين واشباه ذلك ، ويقال للواحدة حمامة ، وتقع على الذكر والأنثى).
(٥) وأشكل عليه في الجواهر (ضرورة أن جملة مما يهدر ويعبّ لا طوق له وبالعكس) ، والمدار على الصدق العرفي للفظ الحمام وليس على المعنى اللغوي.