وكفارة الحمام بأي معنى اعتبر (شاة على الحرم في الحل (١) ، ودرهم على المحل في الحرم) على المشهور (٢) ، وروي أن عليه فيه القيمة ، وربما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم ، والقيمة ، أما الدرهم فللنص وأما القيمة فله (٣) ، أو لأنها تجب للمملوك في غير الحرم ففيه أولى ، والأقوى وجوب الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك ، وفيه الأمران معا الدرهم لله ، والقيمة للمالك ، وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته.
(ويجتمعان) الشاة والدرهم (على المحرم في الحرم) (٤) ، الأول لكونه محرما ،
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيها حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم) (١).
(٢) لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم) (٢) ، وصحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (من أصاب طيرا في الحرم وهو محلّ فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم) (٣).
وفي بعض الأخبار أن عليه قيمته ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ـ إلى أن قال ـ فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (٤) ، ولذا ذهب العلامة في المنتهى أن الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة ، وقرّب في التذكرة وجوب القيمة لو زادت عن الدرهم ، بل استشكل المحقق الثاني في جامعه بأجزاء الدرهم مطلقا لأن من قتل صيدا مملوكا في غير الحرم فيلزمه القيمة السوقية لمالكه بلغت ما بلغت ، فكيف يجزي الأنقص في الحرم ورده الشارح في المسالك (وهذا الإشكال يتوجه على القول بأن فداء المملوك لمالكه مطلقا ، وسيأتي أن الحق كون فدائه لله تعالى ، وللمالك القيمة السوقية ، ولا يبعد حينئذ أن يجب لله تعالى أقل من القيمة مع وجوبها للمالك).
(٣) أي للنص أيضا.
(٤) فالشاة لكونه محرما والدرهم لقتله إياها في الحرم وهذا هو مقتضى تعدد المسبب بتعدد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.