والثاني لكونه في الحرم ، والأصل عدم التداخل ، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب.
(وفي فرخها حمل) (١) بالتحريك من أولاد الضأن ما سنه أربعة أشهر فصاعدا (٢) ، (ونصف درهم عليه) (٣) أي على المحرم في الحرم (٤) ، (ويتوزعان على)
______________________________________________________
ـ السبب ، وعن العماني شاة فقط وهو واضح الضعف كما في الجواهر.
للمحرم في الحل على المشهور ، للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : عليه شاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم ، قال عليهالسلام : عليه حمل) (١).
(١) وعن الكافي والغنية إن الحمل في فرخ حمام الحرم كما هو مورد الرواية ، وفي فرخ حمام غيره نصف درهم ، وهما محجوجان بأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخة ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم) (٢)وهو مطلق يشمل حمام الحرم وغيره.
(٢) كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير ، ويؤيده كلام أهل اللغة كما عن ابن قتيبة عن أدب الكاتب : (فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف) نعم يعارضه ما عن الدميري أنه إذا بلغ ستة أشهر.
(٣) ونصف درهم في فرخ الحمام على المحل في الحرم ، للأخبار منها : صحيح ابن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محلّ ، فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فذبحتهما ، فقال : عليك قيمتها ، قلت : كم قيمتها؟ قال : درهم وهو خير منهما) (٣) ، وعليه يحمل صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم) (٤) ، ومثله صحيح عبد الرحمن الآخر (٥).
(٤) فالشاة لإحرامه ونصف درهم لكونه في الحرم لتعدد السبب ، بالإضافة إلى أخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ، قال : عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم) (٦).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٩ و ١.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٧ و ٥ و ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.