(أحدهما) فيجب الأول على المحرم في الحل ، والثاني على المحل في الحرم بقرينة ما تقدم ، ترتيبا وواجبا ، (وفي بيضها (١) درهم وربع) على المحرم في الحرم.
(ويتوزعان على أحدهما) ، وفي بعض النسخ إحداهما فيهما (٢) أي الفاعلين ، أو الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحل ، وربع على المحل في الحرم. ولم يفرّق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ وبعده.
والظاهر أن مراده الأول (٣) ، أما الثاني (٤) فحكمه حكم الفرخ كما صرح به
______________________________________________________
(١) مع عدم تحرك الفرخ فعلى المحل في الحرم ربع درهم ، لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم) (١) ، وهو محمول على المحل في الحرم بقرينة صحيح ابن الحجاج المتقدم ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
وعلى المحرم في الحل درهم ، لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخة ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم) (٢) ، وهو محمول على المحرم في الحل بشهادة خبر أبي بصير المتقدم في قتل فرخ الحمام ويجتمع الأمران من الدرهم والربع على المحرم في الحرم ، فالدرهم لإحرامه والربع للحرم ، لقاعدة تعدد المسببات بتعدد الأسباب.
(٢) في الموضعين من كلام الماتن.
(٣) أي قبل تحرك الفرخ.
(٤) أي بعد تحرك الفرخ ففيه حمل كما عن الشيخ وأكثر الأصحاب ، لصحيح علي بن جعفر (سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل كسر بيض الحمام ، وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم) (٣) ، بإرادة الحمل من الشاة ، ويشهد له صحيح الحلبي (قال : حرّك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : جديين أو حملين) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.