في الدروس ، وإن كان الحاقة به (١) مع الإطلاق ، لا يخلو من بعد ، وكذلك لم يفرّق بين الحمام المملوك وغيره ، ولا بين الحرمي وغيره.
والحق ثبوت الفرق كما صرّح به في الدروس وغيره (٢) ، فغير المملوك حكمه ذلك (٣) ، والحرمي (٤) ...
______________________________________________________
ـ وذهب المحقق والعلامة وسيد المدارك أنه سواء كان محلا أو محرما وسواء كان في الحل أو الحرم.
وصرح الشهيدان وصاحب الجواهر أن الحمل في البيض إذا تحرك الفرخ مخصوص للمحرم في الحل ، وأما المحلّ في الحرم فيجب عليه نصف درهم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم ، وفي المدارك (أن مستنده غير واضح) ، وردّ عليه صاحب الجواهر بأن المحل في الحرم لو قتل نفس الفرخ فعليه نصف درهم كما تقدم ، فلو قتله في داخل البيضة فكذلك ولذا حملت هذه الأخبار ـ وإن كان عامة ـ على المحرم في الحلّ فقط ، وأما اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم لتعدد السبب.
(١) أي إلحاق البيض مع تحرك الفرخ بالفرخ ، مع إطلاق عبارة الماتن هنا حيث قال : (وفي بيضها درهم وربع) وهو شامل لما قبل التحرك وبعده ، فهذا الإلحاق هنا نظرا إلى إطلاق عبارة المصنف لا يخلو من بعد.
(٢) أي غير المصنف.
(٣) أي المذكور في المتن.
(٤) أي من غير المملوك ، اعلم أنه لا فرق بين الحمام الأهلي وحمام الحرم في القيمة ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمام الحرم ، ويتصدق بقيمة غير الحرمي على المساكين بلا خلاف في ذلك ، للأخبار منها : خبر حماد بن عثمان (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أصاب طيرين ، واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ، قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل أهدي له حمام أهلي وجيء به وهو في الحرم محلّ ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) (٢) ، وهو دال على التصدق بثمن حمام غير الحرم على المساكين ، ومثله غيره ، وصحيح صفوان بن يحيى عن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١٠.