وهو أولى من حمل المصنف الخاص الذي اختاره ثمّ (١) على بنت المخاض ، أو على أن فيها (٢) هنا مخاضا بطريق أولى ، للإجماع على انتفاء الأمرين.
وكذا مما قيل : من أن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات ، واتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير.
والوجه ما ذكرناه (٣) ، لعدم التنافي بوجه. هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير (٤) كما اختاره المصنف ، أو على وجوب الفتى كما اخترناه ، وحمله على الحمل ، وإلا بقي الأشكال (٥).
______________________________________________________
ـ الشجر) (١) ، وخبره الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام (في كتاب أمير المؤمنين علي عليهالسلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم) (٢)، وقد تقدم أن الحمل ما كان له أربعة أشهر ، وقد تقدم أنه في بيض القطا ـ إن تحرك الفرخ ـ بكر من الغنم وهو الفتي أو مخاض من الغنم وكلاهما أكبر من الحمل فكيف يجب في فرخ البيضة أكبر مما يجب في نفس الطائر قال في المسالك : (وأجاب في الدروس بإمكان حمل المخاض هناك ـ أي في بيض القطا إن تحرك الفرخ ـ على بنت مخاض ، أو أن فيه دليلا على أن فيه القطاة أيضا مخاض بطريق أولى ، ويؤيده ما رواه سليمان بن خالد أن في كتاب علي عليهالسلام من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم ، أو يجمع بين الأخبار بالتخيير ، وهذه أجوبة كلها مندفعة بالإجماع على نفي مدلولها ، إذ لم يقل احد بوجوب بنت مخاض في قتل هذه ـ أي في القطاة ـ ولا ما يزيد على الحمل ، وقد أجيب أيضا بأن مبنى شرعنا على اختلاف المماثلات واتفاق المختلفات فجاز أن يثبت في الصغير أزيد مما يثبت في الكبير في بعض الموارد ، وفي بعض آخر بالعكس ، وإن كان ذلك خلاف الغالب ، وأجود ما هنا ما أسلفناه من أن الواجب في الفرخ إنما هو بكارة من صغار الغنم وهي غير منافية للحمل ، وغايتها المساواة له في جانب القلة ، وهو أمر سائغ عقلا ، فإن مساواة الصغير للكبير في الحكم امر واقع).
(١) أي هناك في فرخ البيضة.
(٢) أي في القطاة هنا.
(٣) من ثبوت بكر من الغنم في الفرخ وهو غير مناف للحمل في نفس القطا.
(٤) أي في الفرخ الموجود في البيضة.
(٥) من كون فداء الفرخ أكثر من فداء نفس الطائر.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١ و ٢.