(وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي) (١) ، على المشهور. وقيل : حمل فطيم ، والمروي ، الأول ، وإن كان الثاني مجزئا بطريق أولى. ولعل القائل فسّر به الجدي.
(وفي كل من القبّرة) بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير نون بينهما ، (والصعوة) وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به (والعصفور) بضم العين وهو ما دون الحمامة ، فيشمل الأخيرين ، وإنما جمعهما تبعا للنص ، ويمكن أن يريد به العصفور الأهلي كما سيأتي تفسيره به في الأطعمة ، فيغايرهما (مد) من (طعام) (٢) وهو هنا ما يؤكل من الحبوب وفروعها ، والتمر والزبيب وشبهها.
(وفي الجرادة تمرة) (٣) ، وتمرة خير من جرادة.
(وقيل : كف من طعام) وهو مروي أيضا ، فيتخير بينهما جمعا واختاره في
______________________________________________________
(١) هو المشهور بين الأصحاب ، لصحيح مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد) (١).
وألحق المفيد والشيخ بهذه الثلاثة ما أشبهها ، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما ، وليس لهما مستند كما في المدارك.
والجدي من حين ما تضعه أمه إلى أن يرعى ويقوى ، كما عن أدب الكاتب ، وعن البعض أنه من أربعة أشهر إلى أن يرعى ، والحق أن الجدي أعم من الحمل الفطيم بحسب الصدق.
(٢) على المشهور ، لمرسل صفوان بن يحيى عن عبد الله عليهالسلام (القبّرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام ، لكل واحد منهم) (٢).
وأوجب الصدوقان على كل طائر ما عدا النعامة شاة ، لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في محرم ذبح طيرا قال : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) (٣) ، وهو مخصص عند المشهور بالخبر الأول.
(٣) كما عن الخلاف والمهذب والجامع والسرائر ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٦.