الدروس ، (وفي كثير الجراد شاة) (١) ، والمرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة فيكون الثلاثة كثيرا ، ويجب لما دونه في كل واحدة تمرة ، أو كف.
(ولو لم يمكن التحرز) من قتله ، بأن كان على طريقة بحيث لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة ، لا الإمكان الحقيقي (فلا شيء (٢). وفي القملة) يلقيها عن ثوبه ، أو بدنه وما أشبههما ، أو يقتلها (كف) من (طعام) (٣) ، ولا
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام (قلت ما تقول. في رجل قتل جرادة وهو محرم ، قال : ثمرة خير من جرادة) (١) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (في محرم قتل جرادة ، قال : يطعم ثمرة ، وثمرة خير من جرادة) (٢).
وعن النافع والشرائع والقواعد والغنية والمراسم والمقنعة كف من طعام لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة (٣).
وعن المبسوط والتهذيب والتحرير والمدارك التخيير بينها جمعا بين الأخبار.
(١) بلا خلاف فيه ، لصحيح ابن مسلم المتقدم ، ويرجع في تحديد الكثرة إلى العرف.
(٢) أي لا إثم ولا كفارة ، لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس) (٤) ، وصحيح معاوية (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا ، قلت : فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شيء عليهم) (٥).
(٣) ففي قتلها أو إلقائها كف من طعام ، لخبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : فليطعم مكانها طعاما) (٦) ، وصحيح الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن فعل شيئا من ذلك خطاء فليطعم مكانها طعاما قبضة يده) (٧).
وبعضهم كسيد المدارك حمل الكفارة على الاستحباب ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما تقول في محرم قتل قملة ، قال : لا شيء في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها) (٨)، وحمل عند المشهور على الضرورة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢ و ٦.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١ و ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٣ و ٦.