شيء في البرغوث (١) وإن منعنا قتله ، وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحل (٢) ، أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، ولو لم يكن له قيمة فكفارته الاستغفار (٣).
(ولو نفّر حمام الحرم وعاد) إلى محله (فشاة) عن الجميع ، (وإلا) يعد (فعن كل واحدة شاة) على المشهور (٤) ، ومستنده غير معلوم ، وإطلاق الحكم يشمل
______________________________________________________
(١) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده) (١) ، وإلقائه لا يجوز لنا قتله ، ولكن قتله لا يوجب شيئا للأصل.
(٢) لظهور الأخبار المتقدمة في أنه فداء من جهة إحرامه ، وأما لو قتله المحل في الحرم فعليه ما ذكر في الموارد المنصوصة المتقدمة ، وما لا تقدير لفديته فعليه قيمته ، لصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الضبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته) (٢) وتثبت القيمة بتقويم عدلين عارفين ، وأما لو قتله المحرم في الحرم فيجتمع عليه الأمران لقاعدة تعدد السبب ويدل على الجميع صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن اصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن اصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا) (٣) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (٤).
(٣) لرفع الاثم ولا يجب غيره للأصل بعد عدم القيمة له.
(٤) قال الشارح في المسالك : (وإنما نسب ذلك إلى القيل ـ أي نسبه المحقق في الشرائع ـ لعدم وقوفه على مستنده ، فإن الشيخ رضوان الله عليه قال : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا ، ثم اشتهر بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اجماعا ، ولقد كان المتقدمون يرجعون إلى فتوى هذا الصدوق عند عدم النص إقامة لها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.