موضع اليقين وهو الحمام ، وإن لم نجعله اسم جنس (١) يقع على الواحدة.
وكذا الإشكال لو عاد البعض خاصة وكان كل من الذاهب والعائد واحدة (٢). بل الإشكال في العائد وإن كثر (٣) ، لعدم صدق عود الجميع الموجب للشاة ، ولو كان المنفّر ، جماعة ففي تعدد الفداء عليهم ، أو اشتراكهم فيه ، خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور وجهان وكذا (٤) في إلحاق غير الحمام به (٥) ، وحيث لا نص ظاهرا ينبغي القطع بعدم اللحوق ، فلو عاد فلا شيء ، ولو لم يعد ففي إلحاقه بالاتلاف نظر ، لاختلاف الحقيقتين (٦) ، ولو شك في العدد بني على الأقل ، وفي العود (٧) على عدمه عملا بالأصل فيهما (٨).
(ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض (٩) فكالإتلاف ، مع جهل الحال ، أو علم)
______________________________________________________
ـ الحمام بملاحظة قولهم ، ففي كل حمامة شاة من دون فرق بين كون الحمام جمع أو لا ، بل وإن قلنا إنه اسم جنس.
(١) بل وإن جعلناه فالمقصود من الحمام في الحكم المذكور عندهم هو الجمع لقرينة قولهم ففي كل حمامة شاة.
(٢) بحيث نفّر اثنتين فذهبت واحدة وعادت الأخرى ، فمع ذهاب الواحدة شاة مع أنه لو عادتا معا شاة أيضا فينشأ الإشكال من أن عدم عود الذاهبة وعودها على حد سواء ، وهو بعيد.
(٣) فالحكم المذكور متضمن لوجوب الشاة مع عود الجميع ، ففي عود البعض شاة أو شيء لعدم النص فيه مع أصالة البراءة ، أو احتمال وجوب جزء من الشاة بنسبة الجميع فلو كان الجميع أربعا وعاد النصف فنصف شاة وهكذا ، وهذه الاحتمالات الثلاثة قد ذكرها الشارح في المسالك.
(٤) أي الوجهان.
(٥) كالظبي وغير الحمام من الطيور.
(٦) من الاتلاف وعدم العود.
(٧) أي ولو شك في العود.
(٨) قال سيد المدارك وقد أجاد : (والكلام في فروع هذه المسألة قليل الفائدة لعدم ثبوت مستند الحكم من أصله كما اعترف به الشيخ وغيره ، والمطابق للقواعد عدم وجوب شيء مع العود ، ولزوم فدية التلف على الوجه المقرّر في حكم الإحرام مع عدمه إن نزّلنا التنفير مع عدم العود منزلة الإتلاف ، وإلا اتجه السقوط مطلقا).
(٩) والمستند فيه خبر يونس بن يعقوب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أغلق بابه على