وحيث لا يوجب البسط (١) ، وتجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور تقلّ فائدة الخلاف (٢) ، لجواز إعطاء الجميع (٣) من الزكاة في الجملة (٤).
((وَفِي الرِّقٰابِ)) (٥). جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآية ، وتنبيها على أن
______________________________________________________
(١) بلا إشكال ولا خلاف فيه بيننا للأخبار منها : صحيح عبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة فقرأ عليه الآية : (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَالْمَسٰاكِينِ وَالْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا) ، إلى آخر الآية ، قال : نعم فكيف تقسّمها؟ قال : أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزء ، قال عليهالسلام : وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال : نعم ، قال عليهالسلام : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال : نعم ، قال عليهالسلام : فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في كل ما قلت في سيرته ، كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى ، وقال : وليس في ذلك شيء موقت موظف ، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم) (١) ، ومن هذه الأخبار يستفاد أن اللام في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَالْمَسٰاكِينِ وَالْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقٰابِ وَالْغٰارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٢) ، إنما هي لبيان مواضع الزكاة وليست للتمليك ، وعن بعض العامة أن اللام للملك وعطف بعضهم على بعض بالواو يلزم التشريك والبسط عليهم ، وهو ضعيف في قبال ما عرفت من الأخبار.
(٢) في معنى مصاديق المؤلفة قلوبهم.
(٣) ممن قيل أنه يأخذ سهم المؤلفة قلوبهم.
(٤) وإن كان بغير عنوان التأليف ، وقد عرفت عدم جواز إعطاء بعض هذه الأقسام وأن العطاء للمنافقين فقط.
(٥) لنص الآية المتقدمة ، وإنما أتى المصنف هنا بلفظ (في) ، ولم يجعل المستحق نفس الرقاب على نهج ما قبله ، متابعة للآية الشريفة ، وذكر جمع من المفسرين أن العدول في الرقاب من (اللام) إلى (في) أن الأصناف الأربعة الأولى يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كيف شاءوا ، وأما الأربعة الأخيرة فلا يصرف المال إليهم كذلك بل يصرف في الحاجات
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
(٢) سورة التوبة الآية : ٦٠.