(وهم كفار يستمالون إلى الجهاد) (١) بالإسهام لهم منها ، (قيل) والقائل المفيد والفاضلان (ومسلمون أيضا) وهم (٢) أربع فرق (٣) ، قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام ، وقوم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى بإعطائهم قوة نيتهم ، وقوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول ، أو رغبوهم في الإسلام ، وقوم جاوروا قوما تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم وأغنوا عن عامل. ونسبه المصنف إلى القيل ، لعدم اقتضاء ذلك الاسم ، إذ يمكن رد ما عدا الأخير إلى سبيل الله ، والأخير إلى العمالة.
______________________________________________________
ـ ودليل الثاني إطلاق الآية ، ولصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (ـ إلى أن قال ـ سهم (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) وسهم الرقاب عام والباقي خاص) (١) وفيه : إن المراد بالعام لا ما يشمل الكافر بل ما يشمل المسلم غير العارف حتى يثبت على الدين كما هو صريح صدر هذا الصحيح فراجع ، وإطلاق الآية مقيد بالنصوص التي تقدمت في دليل القول الثالث وعليه فالقول الثالث قويّ.
(١) بل يستمالون لتقوية إسلامهم كما تقدم.
(٢) أي المسلمون.
(٣) نقل عن المحقق في المعتبر عن الشافعي (أنه قسّم المؤلفة قلوبهم إلى قسمين مسلمين ومشركين وقال : إن المشركين ضربان : ضرب لهم قوة وشوكة يخاف منهم فإن أعطوا كفوا شرهم وكف غيرهم معهم ، وضرب لهم ميل إلى الإسلام فيعطون من سهم المصالح لتقوى نيتهم في الإسلام ويميلون إليه ، والمسلمين أربعة. قوم لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظراؤهم ، وقوم في نياتهم ضعف فيعطون لتقوى نياتهم ، وقوم من الإعراب في أطراف بلاد الإسلام بإزائهم قوم من أهل الشرك فإذا أعطوا رغب الآخرون ، وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا أعطوا جبوها وأغنوا الإمام عن عامل ، وقال المحقق عقيب ذلك : ولست أرى بهذا التفصيل بأسا) وفيه : إن القسم الأخير من العاملين لا المؤلفة قلوبهم والقسم الثالث لم يكن العطاء لتأليف قلوب المعطى إليه بل تأليف قلب غيره مع أن ظاهر الآية أن العطاء لتأليف قلب من يعطى وكذا القسم الأول ، وأما القسم الثاني فإن كان المراد من ضعف النية هو ضعف الإسلام فهذا راجع إلى المنافقين ، وإن كان المراد منه ضعف النية عن الجهاد فهذا مما لا دليل عليه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.